صفحة جزء
[ فروع ] فعل الأجير في كل الصنائع يضاف لأستاذه فما أتلفه يضمنه أستاذه . اختيار ، يعني ما لم يتعد فيضمنه هو عمادية . وفي الأشباه : ادعى نازل الخان وداخل الحمام [ ص: 76 ] وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق والأجر واجب .

قلت : وكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه . وفيها الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد ، فإذا استأجرها للزراعة فاستلم الزرع آفة وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده .

قلت : وهو ما اعتمده في الولوالجية ، لكن جزم في الخانية برواية عدم سقوط شيء حيث قال : أصاب الزرع آفة فهلك أو غرق ولم ينبت لزم الأجر ; لأنه قد زرع ، ولو غرقت قبل أن يزرع فلا أجر عليه ا هـ .


( قوله يضمنه أستاذه ) ; لأنه عمل بإذنه ولا يضمن هو ; لأنه أجير وحد لأستاذه يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة كما قدمناه

( قوله ادعى نازل الخان إلخ ) قال في التتارخانية : بناء على أن الخان غالبا يكون معدا للكراء فسكناه رضا بالأجر وبعض المشايخ .

قالوا : الفتوى على لزوم الأجر إلا إذا عرف بخلافه بأن صرح أنه نزل بطريق الغصب أو كان معروفا بالظلم مشهورا بالنزول في مساكن الناس لا بطريق الإجارة ا هـ .

أقول : والظاهر أن هذا مبني على قول المتقدمين بأن منافع الغصب غير مضمونة مطلقا ، أما على ما أفتى به المتأخرون من ضمان المعد للاستغلال ومال الوقف واليتيم فالأجر لازم ادعى الغصب أو لا عرف به أو لا ، تأمل [ ص: 76 ] قوله وساكن المعد للاستغلال ) عطف عام على خاص . ( قوله والأجر واجب ) أي أجر المثل ط

( قوله كالخراج ) أي الموظف لإخراج المقاسمة وهو ظاهر ح . ( قوله على المعتمد ) مخالف لما في حواشي الأشباه عن الولوالجية من أن ما وجب من الأجرة قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعده يسقط ولا يؤخذ بالخراج ; لأن سبب وجوبه ملك أرض نامية حولا كاملا حقيقة أو اعتبارا والاعتماد على هذه الرواية . ( قوله وسقط ما بعده ) لكن هذا إذا بقي بعد هلاك الزرع مدة لا يتمكن من إعادة الزراعة ، فإن تمكن من إعادة مثل الأول أو دونه في الضرر يجب الأجر . قال في البزازية عن المحيط وعليه الفتوى ، ومثله في الذخيرة والخانية والخلاصة والتتارخانية ، والظاهر أن التقييد بإعادة مثل الأول أو دونه مفروض فيما إذا استأجرها على أن يزرع نوعا خاصا ، أما لو قال على أن أزرع فيها ما أشاء فلا يتقيد فإن التعميم صحيح كما مر تأمل . ( قوله وهو ما اعتمده في الولوالجية ) قدمنا آنفا حاصل عبارته عن حواشي الأشباه ( قوله لكن جزم في الخانية إلخ ) ما ذكره في الخانية ذكره في الولوالجية أيضا واعتمد خلافه كما سمعت ، على أنه في الخانية ذكر التفصيل المار ، وقال هو المختار للفتوى فكيف يكون جازما بخلافه وقد علمت التصريح بأن عليه الفتوى عن عدة كتب . ( قوله لزم الأجر ) أي بتمامه ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية