صفحة جزء
( وإذا ثبت الحق للمدعي ) ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء [ ص: 380 ] فإن أبى حبسه ، وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر واستحسنه الزيلعي ، والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع ، قال في البحر وهو المذهب عندنا ا هـ . قلت : وفي منية لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق


( قوله : وإذا ثبت الحق للمدعي ) أي عند القاضي كما في الهداية وغيرها وظاهره أن المحكم لا يحبس ، قال في البحر ولم أره نهر ، لكن نقل الحموي عن صدر الشريعة أن له الحبس .

( قوله : ولو دانقا ) في كافي الحاكم ويحبس في درهم وفي أقل منه ا هـ .

ومثله في الفتح معللا بأن ظلمه يتحقق بمنع ذلك .

( قوله : ببينة ) أو بنكول بحر عن القلانسي .

( قوله : عجل حبسه ) إلا إذا ادعى الفقر فيما يقبل فيه دعواه ط .

( قوله : بطلب المدعي ) ذكره قاضي خان وهو قيد لازم منح .

( قوله : لم يعجل حبسه ) ; لأن الحبس جزاء المماطلة ولم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله هداية .

( قوله : بل يأمره بالأداء ) ينبغي أن يقيد هذا بما لم يتمكن القاضي من أداء ما عليه بنفسه كما إذا ادعى عينا في يد غيره أو وديعة له عنده ، وبرهن أنها هي التي في يده أو دينا له عليه ، وبرهن على ذلك فوجد [ ص: 380 ] معه ما هو من جنس حقه ، كان للقاضي أن يأخذ العين منه وما هو من جنس حقه ، ويدفعه إلى المالك غير محتاج إلى أمره بدفع ما عليه ، وقد قالوا : إن رب الدين إذا ظفر بجنس حقه له أن يأخذه ، وإن لم يعلم به المديون فالقاضي أولى نهر وتبعه الحموي وغيره ط . قلت : لكن كونه غير محتاج إلى أمره بالدفع فيه نظر ; لأن القاضي لا يتحقق له ولاية أخذ مال المديون ، وقضاء دينه به إلا بعد الامتناع عن فعل المديون ذلك بنفسه فكان المناسب ذكر هذا عند قوله فإن أبى حبسه ، فيقال إنما يحبسه إذا لم يتمكن القاضي إلخ فافهم .

( قوله : فإن أبى حبسه ) فلو قال أمهلني ثلاثة أيام لأدفعه إليك فإنه يمهل ولم يكن بهذا القول ممتنعا من الأداء ولا يحبس شرح الوهبانية عن شرح الهداية ، ومثله قول المصنف الآتي ، ولو قال أبيع عرضي وأقضي ديني إلخ .

( قوله : وعكسه السرخسي ) وهو أنه إذا ثبت بالبينة لا يحبسه لأول وهلة ; لأنه يعتذر بأني ما كنت أعلم أن علي دينا له بخلافه بالإقرار ; لأنه كان عالما بالدين ولم يقضه حتى أحوجه إلى شكواه فتح .

( قوله : وسوى بينهما في الكنز ) حيث قال : وإذا ثبت الحق للمدعي أمره بدفع ما عليه ، فإن أبى حبسه وعبارة متن الدرر أصرح : وهي وإذا ثبت الحق على الخصم بإقراره أو ببينته أمره بدفعه إلخ ، وفي كافي الحاكم ولا يحبس الغريم في أول ما يقدمه إلى القاضي ، ولكن يقول له قم فارضه فإن عاد به إليه حبسه ا هـ .

( قوله : واستحسنه الزيلعي ) حيث قال والأحسن ما ذكره هنا أي في الكنز فإنه يؤمر بالإيفاء مطلقا ; لأنه يحتمل أن يوفي فلا يعجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالأمر والمطالبة .

( قوله : وهو المذهب عندنا ) صرح بذلك في شرح أدب القضاء ، وقال إن التسوية بينهما رواية . قلت : لكن سمعت عبارة كافي الحاكم ، وهو الجامع لكتب ظاهر الرواية إلا أن عبارته ظاهرها التسوية ، فيمكن إرجاعها إلى ما في الهداية فلا ينافي قوله وهو المذهب تأمل .

( قوله : فليكن التوفيق ) لم يظهر لنا وجهه على أن ما نقله عن منية المفتي لم أجده فيها ، بل عبارتها هكذا ولا يحبسه في أول ما يتقدم إليه ويقول له قم فارضه فإن عاد إليه حبسه ا هـ . وهي عبارة الكافي المارة ثم رأيت بعضهم نبه على ما ذكرته

التالي السابق


الخدمات العلمية