صفحة جزء
( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء .

[ فرع ] في الأشباه والمنظومة المحبية لو فوض لعبد ففوض لغيره صح لو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ .


( قوله : صح قضاؤه لو أهلا ) في التتارخانية عن المحيط ولو أن السلطان لم يأذن له في الاستخلاف ، فأمر رجلا فحكم بين اثنين لم يجز حكمه ، ثم إن القاضي لو أجاز ذلك الحكم ينظر إن كان بحال يجوز حكمه لو كان قاضيا جاز إمضاء القاضي حكمه ، وإن كان بحال لا يجوز حكمه لو كان قاضيا ينظر إن كان ممن يختلف فيه الفقهاء كالمحدود في القذف جاز إمضاؤه ذلك وإن كان عبدا أو صبيا لم يجز .

( قوله : بل لو قضى فضولي ) أي من غير استخلاف أصلا .

( قوله : أو هو ) أي القاضي كما لو كان مولى في كل أسبوع يومين ، فقضى في غير اليومين توقف قضاؤه ، فإن أجاز في نوبته جاز جامع الفصولين .

( قوله : في القضاء ) أي ليس خاصا بعقد نحو البيع والنكاح .

( قوله : ففوض لغيره صح ) ظاهره ولو بدون الإذن الصريح ; لأنه مأذون دلالة للعلم بأن قضاءه بنفسه لا يصح تأمل .

( قوله : ولو عتق إلخ ) ومثله لو فوض لكافر فأسلم فهو على قضائه عند محمد كما قدمناه عند قوله : أهله أهل الشهادة وقدمنا هناك وجه الفرق بينهما وبين الصبي ، حيث يحتاج إلى تجديد التفويض

التالي السابق


الخدمات العلمية