صفحة جزء
( وتمنع ) المرأة الشابة ( من كشف الوجه بين رجال ) لا لأنه عورة بل ( لخوف الفتنة ) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي [ ص: 407 ] في الحظر


( قوله وتمنع المرأة إلخ ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة ( قوله بل لخوف الفتنة ) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة . والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ( قوله كمسه ) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ . قال الشارح في الحظر والإباحة : وهذا في الشابة ، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن . ا هـ .

ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر ، بأن يقول : ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه ، والكلام فيما تمنع هي عنه ( قوله لأنه أغلظ ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط ( قوله ثبت به ) [ ص: 407 ] أي بالمس المقارن للشهوة ، بخلاف النظر لغير الفرج الداخل ، فلا تثبت به حرمة المصاهرة مطلقا ط

التالي السابق


الخدمات العلمية