صفحة جزء
( وصح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد حال ولايته ) أي بقاء تحكيمهما [ ص: 431 ] ( لا ) يصح ( إخباره بحكمه ) لانقضاء ولايته .


( قوله وصح إخباره إلخ ) أي إذا قال لأحدهما أقررت عندي ، أو قامت عندي بينة عليك لهذا فعدلوا عندي ، وقد ألزمتك بذلك وحكمت لهذا فأنكر المقضي عليه لا يلتفت إلى إنكاره ومضى القضاء عليه ما دام المجلس باقيا ، لأن المحكم ما دام تحكيمهما قائما كالقاضي المقلد إلا أن يخرجه المخاطب عن الحكم ، ويعزله قبل أن يقول حكمت عليك أو قاله بعد المجلس [ ص: 431 ] لأنه بالقيام منه ينعزل كما ينعزل بعزل أحدهما قبل الحكم فصار كالقاضي إذا قال بعد العزل قضيت بكذا لا يصدق فتح .

( قوله لا يصح إخباره بحكمه ) أي بعد ما قام

التالي السابق


الخدمات العلمية