صفحة جزء
( ولا بد من مسافة ثلاثة أيام بين القاضيين كالشهادة على الشهادة ) على الظاهر وجوزهما الثاني إن بحيث لا يعود في يومه وعليه الفتوى شرنبلالية وسراجية .


( قوله ولا بد من مسافة إلخ ) فلو أقل لا يقبل وفي نوادر هشام : إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتابة أحدهما إلى الآخر في الأحكام جوهرة عن الينابيع وكذا كتابة القاضي إلى الأمير الذي ولاه وهو معه في المصر كما مر أول الباب .

( قوله على الظاهر إلخ ) قال في المنح هذا هو ظاهر الرواية ، وجوزها محمد وإن كانا في مصر واحد وعن أبي يوسف إن كان في مكان لو غدا لأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله صح الإشهاد والكتابة وفي السراجية وعليه الفتوى ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية