صفحة جزء
قال ( ولو ادعى الملك ) لنفسه ( أولا ثم ) ادعى ( الوقف ) [ ص: 451 ] عليه ( تقبل كما لو ادعاها لنفسه ثم لغيره ) فإنه يقبل .


( قوله عليه ) كذا في المنح ولم يذكره في البحر ، وكأنه أخذه من قاعدة إعادة النكرة معرفة فيكون المراد به الوقف المار قيل وعليه فلا يظهر التوفيق لأنه تناقض ظاهر ويمكن جريانه على مذهب الثاني القائل بصحة وقفه على نفسه انتهى ولا يخفى عليك ما فيه . وفي البحر من فصل الاستحقاق : ولو ادعى أنها له ثم ادعى أنها وقف عليه تسمع لصحة الإضافة بالأخصية انتفاعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية