صفحة جزء
( ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) .

خلافا لهما ( و ) صح ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه .


( قوله توكيل عبد ) مضاف لفاعله ( قوله توكيل مرتد ) بخلاف توكله عن غيره كما سنذكره ( قوله وإن امتنع عنه الموكل إلخ ) ومثله ما لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأعتقه قبل قبضه لا يصح ، ولو أمر البائع بإعتاقه يصح ; لأنه يصير قابضا اقتضاء كما قدمه في البيع الفاسد ( قوله فتنبه ) أشار به إلى أنه لا تنافي بين كلاميه كما قدمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية