صفحة جزء
باب الوكالة بالبيع والشراء الأصل أنها إن عمت أو علمت أو جهلت جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ، وإن متوسطة كعبد ، فإن بين الثمن أو الصفة كتركي صحت وإلا لا .

( وكله بشراء ثوب هروي أو فرس أو بغل صح ) بما يحتمله حال الآمر زيلعي فراجعه ( وإن لم يسم ) ثمنا ; لأنه من القسم الأول ( وبشراء دار أو عبد جاز إن سمى ) الموكل ( ثمنا يخصص ) نوعا أو لا بحر ( أو نوعا كحبشي ) زاد في البزازية : أو قدرا ككذا قفيزا ( وإلا ) يسم ذلك ( لا ) يصح .


باب الوكالة بالبيع والشراء

( قوله إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت ; لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا درر .

وفي البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد ، قيل يجوز ، وقيل لا ، ولو أثوابا لا يجوز ، ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ( قوله بطلت ) أي وإن بين الثمن ( قوله متوسطة ) أوضحه في النهاية ( قوله زيلعي ) عبارته ; لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح .

وفي الكفاية : فإن قيل الحمير أنواع : منها ما يصلح لركوب العظماء ، ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه .

قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل ، حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله ، حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا هـ ( قوله القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض ( قوله دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضي خان ، لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب ; لأنها تختلف باختلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان .

وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط .

قال : والمتأخرون قالوا : في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال .

ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره ( قوله أو لا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع .

التالي السابق


الخدمات العلمية