صفحة جزء
( وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى ضعفه بدرهم مما يباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم ) خلافا لهما والثلاثة .

قلنا إنه مأمور بأرطال مقدرة فينفذ الزائد على الوكيل ، ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل إجماعا كغير موزون


( قوله ضعفه ) احترز عن الزيادة القليلة كعشرة أرطال ونصف فإنها لازمة للآمر ; لأنها تدخل بين الوزنين فلا يتحقق حصول الزيادة بحر عن غاية البيان ( قوله خلافا لهما ) فعندهما يلزمه العشرون بدرهم ; لأنه فعل المأمور وزاده خيرا منح ( قوله كغير موزون ) قيد به ; لأن في القيميات لا ينفذ شيء على الموكل منح .

التالي السابق


الخدمات العلمية