صفحة جزء
( ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) بالبيع ( ببينة أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث ) مثله في هذه المدة ( رده ) الوكيل ( على الآمر ، و ) لو ( بإقراره فيما يحدث لا ) يرده ولزم الوكيل .


( قوله ولو رد مبيع بعيب على وكيله ) أطلقه فشمل ما إذا قبض الثمن أو لا وأشار إلى أن الخصومة مع الوكيل فلا دعوى للمشتري على الموكل ، فلوأقر الموكل بعيب فيه وأنكره الوكيل لا يلزمهما شيء ; لأن الموكل أجنبي في الحقوق ، ولو بالعكس رده المشتري على الوكيل ; لأن إقراره صحيح في حق نفسه لا الموكل بزازية ، ولم يذكر الرجوع بالثمن .

وحكمه أنه على الوكيل إن كان نقده وعلى الموكل إن كان نقده كما في شرح الطحاوي ، وإن نقده إلى الوكيل ثم هو إلى الموكل ثم وجد الشاري عيبا أفتى القاضي أنه يرده على الوكيل كذا في البزازية ، وقيد بالبيع ; لأن الوكيل بالإجارة إذا آجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بعيب فقبل الوكيل بغير قضاء يلزم الموكل ولم يعتبر إجارة جديدة ، وقيد بالعيب إذ لو قبله بغير قضاء بخيار رؤية أو شرط فهو جائز على الآمر ، وكذا لو رده المشتري عليه بعيب قبل القبض بحر ملخصا ( قوله رده الوكيل على الآمر ) لو قال فهو رد على الآمر لكان أولى ; لأن الوكيل لا يحتاج إلى خصومة مع الموكل إلا إذا كان عيبا يحدث مثله ورد عليه بإقرار بقضاء ، وإن بدون قضاء لا تصح خصومته لكونه مشتريا كما أفاده في البحر .

وحاصل هذه المسألة أن العيب لا يخلو إما أن لا يحدث مثله كالسن أو الأصبع الزائدة أو يكون حادثا لكن لا يحدث مثله قبل هذه المدة أو يحدث في مثلها ، ففي الأول والثاني يرده القاضي من غير حجة من بينة أو إقرار أو نكول لعلمه بكونه عند البائع ، وتأويل اشتراط الحجة في الكتاب أن الحال قد يشتبه على القاضي بأن لا يعرف تاريخ البيع فيحتاج إليها ليظهر التاريخ أو كان عيبا لا يعرفه إلا الأطباء أو النساء ، وقولهم حجة [ ص: 525 ] في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى الحجة للرد ، حتى لو عاين القاضي المبيع وكان العيب ظاهرا لا يحتاج إلى شيء منها ، وكذا الحكم في الثالث إن كان ببينة أو نكول ; لأن البينة حجة مطلقة ، وكذا النكول حجة في حقه فيرده عليه ، والرد في هذه المواضع على الوكيل رد على الموكل .

وأما إن رده عليه في هذا الثالث بإقراره فإن كان بقضاء فلا يكون ردا على الموكل ; لأنه حجة قاصرة فلا تتعدى ولكن له أن يخاصم الموكل فيرده عليه ببينة أو بنكوله ; لأن الرد فسخ ; لأنه حصل بالقضاء كرها عليه فانعدم الرضا وإن كان بغير قضاء فليس له الرد ; لأنه إقالة وهي بيع جديد في حق ثالث وهو الموكل في الأول ، والثاني لو رد على الوكيل بالإقرار بدون قضاء لزم الوكيل ، وليس له أن يخاصم الموكل في عامة الروايات وفي رواية يكون ردا على الموكل ، وتمامه في شرح الزيلعي وبه ظهر أن ما في المتن تبعا للكنز مبني على هذه الرواية ، وكذا قال في الإصلاح ، وكذا بإقرار فيما لا يحدث ، مثله إن رد بقضاء .

وفي المواهب : لو رد عليه بما لا يحدث مثله بإقراره يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية