صفحة جزء
باب الوكالة بالخصومة والقبض

( وكيل الخصومة والتقاضي ) أي أخذ الدين ( لا يملك القبض ) عند زفر وبه يفتى لفساد الزمان ، واعتمد في البحر العرف ( و ) لا ( الصلح ) إجماعا بحر ( ورسول التقاضي يملك القبض لا الخصومة ) إجماعا بحر ، أرسلتك أو كن رسولا عني إرسال وأمرتك بقبضه توكيل [ ص: 530 ] خلافا للزيلعي ( ولا يملكهما ) أي الخصومة والقبض ( وكيل الملازمة كما لا يملك الخصومة وكيل الصلح ) بحر ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الخصومة خلافا لهما لو وكيل الدائن ، ولو وكيل القاضي لا يملكها اتفاقا كوكيل قبض العين اتفاقا .

وأما وكيل قسمة وأخذ شفعة ورجوع هبة ورد بعيب فيملكها مع القبض اتفاقا ابن ملك

.
باب الوكالة بالخصومة والقبض

( قوله : أي أخذ الدين ) هذا لغة ، وعرفا هو المطالبة عناية ح ، وكان عليه أن يذكر هذا المعنى فإنهم بنوا الحكم عليه معللين بأن العرف قاض على اللغة ، ولا يخفى عليك أن أخذ الدين بمعنى قبضه ، فلو كان المراد المعنى اللغوي يصير المعنى الوكيل بقبض الدين لا يملك القبض وهو غير معقول تدبر ( قوله عند زفر ) وروي عن أبي يوسف غرر الأفكار ( قوله واعتمد في البحر العرف ) حيث قال : وفي الفتاوى الصغرى التوكيل بالتقاضي يعتمد العرف ، إن كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا ح ، وليس في كلامه ما يقتضي اعتماده ، نعم نقل في المنح عن السراجية أن عليه الفتوى وكذا في القهستاني عن المضمرات ( قوله إجماعا ) ; لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدا آخر ( قوله وأمرتك بقبضه توكيل ) [ ص: 530 ] قال في البحر أول كتاب الوكالة .

فإن قلت : فما الفرق بين التوكيل والإرسال ، فإن الإذن والأمر توكيل كما علمت أي من كلام البدائع من قوله الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه .

قلت : الرسول أن يقول له أرسلتك أو كن رسولا عني في كذا ، وقد جعل منها الزيلعي في باب خيار الرؤية أمرتك بقبضه ، وصرح في النهاية فيه معزيا إلى الفوائد الظهيرية أنه من التوكيل ، وهو الموافق لما في البدائع إذ لا فرق بين افعل كذا وأمرتك بكذا ا هـ وتمامه فيه ( قوله خلافا للزيلعي ) حيث جعل أمرتك بقبضه إرسالا ح كذا في الهامش ( قوله وكيل الصلح ) ; لأن الصلح مسالمة لا مخاصمة ( قوله أي الخصومة ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده .

وقالا : لا يكون خصما زيلعي ( قوله ولو وكيل القاضي ) بأن وكله بقبض دين الغائب شرنبلالية .

التالي السابق


الخدمات العلمية