صفحة جزء
( الوكيل بالخصومة إذا أبى ) الخصومة ( لا يجبر عليها ) [ ص: 531 ] في الأشباه : لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لتبرعه إلا في ثلاث كما مر ( بخلاف الكفيل ) فإنه يجبر عليها للالتزام .

( وكله بخصوماته وأخذ حقوقه من الناس على أن لا يكون وكيلا فيما يدعى على الموكل ) ( جاز ) هذا التوكيل ( فلو ) ( أثبت ) الوكيل ( المال له ) أي لموكله ( ثم أراد الخصم الدفع ) ( لا يسمع على الوكيل ) ; لأنه ليس بوكيل فيه درر


[ ص: 531 ] قوله في الأشباه إلخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته ، لما في الأشباه : فإن من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه ، وقد تبع المصنف صاحب الدرر .

وقال في العزمية : لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح .

ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها ، يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا هـ وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين تأمل هذا .

ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية