صفحة جزء
( وصح ) ( إقرار الوكيل بالخصومة ) لا بغيرها مطلقا ( بغير الحدود والقصاص ) على موكله ( عند القاضي ) ( دون غيره ) استحسانا ( وإن انعزل ) الوكيل ( به ) أي بهذا الإقرار حتى لا يدفع إليه المال وإن برهن بعده على الوكالة للتناقض درر ( وكذا إذا استثنى ) الموكل ( إقراره ) بأن قال وكلتك بالخصومة غير جائز الإقرار صح التوكيل والاستثناء على الظاهر بزازية ( فلو أقر عنده ) أي القاضي ( لا يصح وخرج به عن الوكالة ) فلا تسمع خصومته درر ( وصح ) ( التوكيل بالإقرار ) ( ولا يصير به ) أي بالتوكيل ( مقرا ) بحر


( قوله وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه درر ( قوله بالخصومة ) متعلق بالوكيل ( قوله لا بغيرها ) أي لا إقرار الوكيل بغير الخصومة أي وكالة كانت ( قوله بغير الحدود والقصاص ) متعلق ب " إقرار " ( قوله استحسانا ) والقياس أن لا يصح عند القاضي أيضا ; لأنه مأمور بالمخاصمة والإقرار يضرها ; لأنه مسالمة ح ( قوله انعزل ) أي عزل نفسه لأجل دفع الخصم واني ، ورده عزمي زادة ط قال في الهداية : تحت قوله انعزل أي لو أقيمت البينة على إقراره في غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ا هـ ( قوله حتى لا يدفع إليه المال ) أي لا يؤمر الخصم بدفع المال إلى الوكيل ; لأنه لا يمكن أن يبقى وكيلا بجواب مقيد وهو الإقرار ، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا ا هـ ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده ( قوله للتناقض ) ; لأنه زعم أنه مبطل في دعواه درر ( قوله بأن قال ) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر ( قوله على الظاهر ) أي ظاهر الرواية ومثله استثناء الإنكار فيصح منها في ظاهر الرواية زيلعي وبيانه فيه ( قوله أي بالتوكيل ) التوكيل بالإقرار صحيح ، ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل .

وعن الطواويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول : خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية رملي .

قلت : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا ، ونظيره صلح المنكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية