صفحة جزء
( والتلفظ ) عند الإرادة ( بها مستحب ) هو المختار ، [ ص: 416 ] وتكون بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الأغلب في الإنشاءات ، وتصح بالحال قهستاني ( وقيل سنة ) يعني أحبه السلف أو سنه علماؤنا ، إذ لم ينقل عن المصطفى ولا الصحابة ولا التابعين ، بل قيل بدعة . وفي المحيط يقول : اللهم إني أريد أن أصلي صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني ، وسيجيء في الحج


( قوله وتكون بلفظ الماضي ) مثل نويت صلاة كذا ( قوله لأنه ) أي الماضي ( قوله في الإنشاءات ) كالعقود والفسوخ ط ( قوله وتصح بالحال ) أي المضارع المنوي به الحال مثل أصلي صلاة كذا ( قوله وقيل سنة ) عزاه في التحفة والاختيار إلى محمد ، وصرح في البدائع بأنه لم يذكره محمد في الصلاة بل في الحج فحملوا الصلاة على الحج ، واعترضهم في الحلية بما ذكره جماعة من مشايخنا من أن الحج لما كان مما يمتد وتقع فيه العوارض والموانع ويحصل بأفعال شاقة استحب فيه طلب التيسير والتسهيل ، ولم يشرع مثله في الصلاة لأن وقتها يسير ا هـ فهذا صريح في نفي قياس الصلاة على الحج ا هـ وأقره في البحر وغيره ( قوله يعني إلخ ) أشار به للاعتراض على المصنف بأن معنى القولين واحد سمي مستحبا باعتبار أنه أحبه علماؤنا ، وسنة باعتبار أنه طريقة حسنة لهم لا طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم كما حرره في البحر ح ( قوله إذ لم ينقل إلخ ) في الفتح عن بعض الحفاظ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ، زاد في الحلية : ولا عن الأئمة الأربع ، بل المنقول { أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر } ( قوله بل قيل بدعة ) نقله في الفتح : وقال في الحلية : ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره ، وقد استفاض ظهور العمل به في كثير من الأعصار في عامة الأمصار فلا جرم أنه ذهب في المبسوط والهداية والكافي إلى أنه إن فعله ليجمع عزيمة قلبه فحسن ، فيندفع ما قيل إنه يكره . ا هـ . ( قوله وفي المحيط يقول إلخ ) هذا مقابل قوله ويكون بلفظ الماضي إلخ وأشار بقوله كما سيجيء في الحج أي من أنه يقول فيه : اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني إلى أن ذلك مقيس عليه ، وفيه ما علمت : وقال في الحلية : ولو سلم أن ذلك يفيد استنانها في الصلاة فإنما يفيد كونها بهذا اللفظ لا بنحو نويت أو أنوي كما عليه عامة المتلفظين بها ما بين عامي وغيره ا هـ وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل

التالي السابق


الخدمات العلمية