صفحة جزء
وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان ( إن بغير حضرة المديون ، وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل .

ثم فرع عليه بقوله ( فلو ) ( دفع المديون دينه إليه ) أي الوكيل ( قبل علمه ) أي المديون ( بعزله ) ( يبرأ ) وبعده لا لدفعه لغير وكيل


( قوله لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره ح ( قوله عزل نفسه ) قال في الأشباه : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله ذكره في وصايا الهداية .

قلت : وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا هـ .

وقال الباقاني : لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل .

وفي الزيلعي : عزل نفسه عن الوكالة ثم تصرف فيما وكل إليه قبل علم الموكل العزل صح تصرفه ا هـ كذا في الهامش ( قوله وإمام ) أي للصلاة منح : أي لا يصح العزل إلا بعلم المولى . ونص الجواهر : لا ينعزل [ ص: 538 ] إلا إذا علم به السلطان ورضي بعزله سائحاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية