صفحة جزء
( ولا بد في دعوى المثليات من ذكر الجنس والنوع والصفة والقدر وسبب الوجوب ) فلو ادعى كر بر دينا عليه ولم يذكر سببا لم تسمع ; وإذا ذكر ، ففي السلم إنما له المطالبة في مكان عيناه ، وفي نحو قرض وغصب واستهلاك في مكان القرض ونحوه بحر فليحفظ .


( قوله من ذكر الجنس ) كحنطة والنوع كمسقية والصفة كجيدة .

( قوله لم يسمع ) ويذكر في السلم شرائطه من أعلام جنس رأس المال وغيره من نوعه وصفته وقدره بالوزن إن كان وزنيا وانتقاد بالمجلس حتى يصح ، ولو قال بسبب بيع صحيح جرى بينهما صحت الدعوى بلا خلاف وعلى هذا في كل سبب له شرائط كثيرة لا يكتفي بقوله بسبب كذا صحيح ، وإذا قلت الشرائط يكتفي ، وأجاب [ ص: 548 ] شمس الإسلام فيمن قال كفل كفالة صحيحة أنه لا يصح كالسلم لأنه لعله صحيح في اعتقاده لا عند الحنفي المعتقد عدمها بلا قبول ، فيقول كفل وقيل المكفول له في المجلس ويذكر في القرض وأقرضه من نال نفسه لجواز أن يكون وكيلا وهو سفير لا يملك الطلب ويذكر أنه قبضه وصرفه في حوائجه ليكون دينا إجماعا لأنه عند الثاني موقوف على صرفه واستهلاكه بزازية ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية