صفحة جزء
( شك فيما يدعى عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف ) تحرزا عن الوقوع في الحرام ( وإن أبى خصمه إلا حلفه ، إن أكبر رأيه أن المدعي مبطل حلف وإلا ) بأن غلب على ظنه أنه محق ( لا ) يحلف بزازية .

التالي السابق


الخدمات العلمية