صفحة جزء
( ويظهر كذبه بإقامتها ) أي البينة ( لو ادعاه ) أي المال ( بلا سبب فحلف ) أي المدعى عليه ثم أقامها حتى يحنث في يمينه وعليه الفتوى طلاق الخانية [ ص: 551 ] خلافا لإطلاق الدرر .


( قوله طلاق الخانية ) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه ، وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه إحدى الروايتين عن محمد . والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول [ ص: 551 ] أبي يوسف ، والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين ، فعبارة الشارح غير محررة . ( قوله خلافا لإطلاق الدرر ) حيث قال وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة ، والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزيلعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية