صفحة جزء
( ولا تحليف في نكاح ) أنكره هو أو هي ( ورجعة ) جحدها هو أو هي بعد عدة ( وفيء إيلاء ) أنكره أحدهما بعد المدة ( واستيلاد ) تدعيه الأمة ، ولا يتأتى عكسه لثبوته بإقراره ( ورق ونسب ) بأن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس ( وولاء ) عتاقة أو موالاة ادعاه الأعلى أو الأسفل ( وحد ولعان ) والفتوى على أنه يحلف المنكر ( في الأشياء ) السبعة ، ومن عدها ستة ألحق أمومة الولد بالنسب أو الرق . والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود ومنها حد قذف ولعان فلا يمين إجماعا ، لا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه ، فإن نكل ثبت العتق لا الزنا .


( قوله ولا تحليف ) أي في تسعة ( قوله بعد عدة ) قيد للثاني كما في الدرر .

( قوله تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين الخلق وأنكره المولى ابن كمال ( قوله ولا يتأتى إلخ ) وقلب العبارة الزيلعي وهو سبق قلم .

( قوله ونسب ) وفي المنظومة وولاد . قال في الحقائق : لم يقل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة ابن كمال ( قوله وولاء ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه ( قوله في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة . قال الزيلعي : وهو قولهما ، والأول قول الإمام س . قال الرملي : ويقضى عليه بالنكول عندهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية