صفحة جزء
( وفسخ القاضي البيع بطلب أحدهما ) أو بطلبها ، ولا ينفسخ بالتحالف ولا بفسخ أحدهما بل بفسخهما بحر .


( قوله بل بفسخهما ) ظاهر ما ذكره الشارحون أنهما لو فسخاه انفسخ بلا وقف على القاضي وأن فسخ أحدهما لا يكفي وإن اكتفى بطلب أحدهما بحر ، وذكر فائدة عدم فسخه بنفس التحالف أنه لو كان المبيع جارية فللمشتري وطؤها كما في النهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية