صفحة جزء
قيل لشخص صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية ينبغي أن تجزئه ولا يستحق الدينار .


( قوله قيل لشخص إلخ ) قال في الأشباه : وهذه المسألة ليست منصوصة في مذهبنا ، وصرح بها النووي وقواعدنا لا تأباها ، أما الإجزاء فلأنه لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب ، وأما عدم استحقاق الدينار فلأنه استئجار على واجب ، ولا يستحق به الأجرة كالأب [ ص: 439 ] إذا استأجر ابنه للخدمة لا يستحق عليه الأجرة لأن خدمته واجبة عليه . ا هـ . ح

التالي السابق


الخدمات العلمية