صفحة جزء
( ولا ) تحالف ( بعد هلاك بعضه ) أو خروجه عن ملكه كعبدين مات أحدهما عند المشتري بعد قبضهما ثم اختلفا في قدر الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك ) أصلا فحينئذ يتحالفان ، هذا على تخريج الجمهور ، وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلى يمين المشتري ( ولا في ) قدر ( بدل كتابة ) لعدم لزومها ( و ) قدر ( رأس مال بعد إقالة ) [ ص: 562 ] عقد ( السلم ) بل القول للعبد والمسلم إليه ولا يعود السلم .


( قوله بعد هلاك بعضه ) أي هلاكه بعد القبض كما سيذكره قريبا .

( قوله عند المشتري ) قبل نقد الثمن .

( قوله بعد قبضهما ) فلو قبله يتحالفان في موتهما وموت أحدهما وفي الزيادة لوجود الإنكار من الجانبين كفاية .

( قوله عند أبي حنيفة ) لأن التحالف مشروط بعد القبض بقيام السلعة وهي اسم لجميع المبيع فإذا هلك بعضه انعدم الشرط ، والقول للمشتري مع يمينه عنده لإنكاره الزائد غرر الأفكار .

( قوله أصلا ) أي لا يأخذ من ثمن قيمة الهالك شيئا أصلا ويجعل الهالك كأن لم يكن وكان العقد على القائم فحينئذ يتحالفان في ثمنه وبنكول أيهما لزم دعوى الآخر غرر الأفكار .

( قوله يتحالفان ) أي على ثمن الحي ح .

( قوله تخريج الجمهور ) من صرف الاستثناء إلى التحالف ( قوله وصرف مشايخ بلخ الاستثناء إلخ ) أي المقدر في الكلام لأن المعنى ولا تحالف بعد هلاك بعضه بل اليمين على المشتري إلا أن يرضى إلخ . قال في غرر الأفكار بعدما قدمناه وقيل الاستثناء ينصرف إلى حلف المشتري المفهوم من السياق ، يعني يأخذ من ثمن الهالك قدر ما أقر به المشتري إذ البائع أخذ القائم صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري فلم يبق حاجة إلى تحليف المشتري . وعن أبي حنيفة أنه يأخذ من ثمن الهالك ما أقر به المشتري لا الزيادة فيتحالفان ويترادان في القائم ا هـ .

( قوله إلى يمين المشتري ) وحينئذ فالبائع يأخذ الحي صلحا عما يدعيه قبل المشتري من الزيادة زيلعي ( قوله بعد إقالة ) قيد بالاختلاف بعدها [ ص: 562 ] لأنهما لو اختلفا في قدره وتحالفا فالاختلاف في جنسه ونوعه وصفته كالاختلاف في المسلم فيه في الوجوه الأربعة كما قدمناه بحر .

( قوله عقد السلم ) إنما لم يجز التحالف لأن موجب رفع الإقالة دعوى السلم مع أنه دين والساقط لا يعود سائحاني ( قوله للعبد والمسلم إليه ) أي مع يمينهما بحر .

( قوله ولا يعود السلم ) لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع كما سيأتي ، وينبغي أخذا من تعليلهم أنهما لو اختلفا في جنسه أو نوعه أو صفته بعدها فالحكم كذلك ولم أره صريحا بحر . وفيه : وقد علم من تقريرهم هنا أن الإقالة تقبل الإقالة إلا في إقالة السلم وأن الإبراء لا يقبلها ، وقد كتبناه في الفوائد .

التالي السابق


الخدمات العلمية