صفحة جزء
( وإذا كان المستثنى مجهولا ثبت الأكثر نحو له علي مائة درهم إلا شيئا أو ) إلا ( قليلا أو ) إلا ( بعضا لزمه أحد وخمسون ) لوقوع الشك في المخرج بخروج الأقل


( قوله في المخرج ) بالبناء للمفعول ( قوله بخروج الأقل ) وهو ما دون النصف ، لأن استثناء الشيء استثناء الأقل عرفا فأوجبنا النصف وزيادة درهم ; لأن أدنى ما تتحقق به القلة النقص عن النصف بدرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية