صفحة جزء
( وإذا أقر ) المريض ( بدين ثم ) أقر ( بدين تحاصا وصل أو فصل ) للاستواء ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى


( قوله وإذا أقر إلخ ) ولو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا قطنط أقرت بقبض مهرها ، فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع الفصولين قع عت مريض قال في مرض موته : ليس لي في الدنيا شيء ثم مات فلبعض الورثة أن يحلفوا زوجته وبنته على أنهما لا يعلمان شيئا من تركة المتوفى بطريقة أسنع وكذا لو قال ليس لي في الدنيا شيء سوى هذا حاوي الزاهدي ، فرمز قع للقاضي عبد الجبار وعت لعلا تاجري وأسنع للأسرار لنجم الدين . إبراء الزوجة زوجها في مرض موتها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة بقية الورثة فتاوى الشلبي حامدية كذا في الهامش ( قوله الوديعة أولى ) لأنه حين أقر بها علم أنها ليست من تركته ثم إقراره بالدين لا يكون شاغلا لما لم يكن من جملة تركته بزازية

التالي السابق


الخدمات العلمية