صفحة جزء
( إقرار السكران بطريق محظور ) أي ممنوع محرم ( صحيح ) في كل حق فلو أقر بقود أقيم عليه الحد في سكره وفي السرقة يضمن المسروق كما بسطه سعدي أفندي في باب حد الشرب ( إلا في ) ما يقبل الرجوع كالردة و ( حد الزنا وشرب الخمر وإن ) سكر ( بطريق مباح ) كشربه مكرها ( لا ) يعتبر بل هو كالإغماء إلا في سقوط القضاء وتمامه في أحكامات الأشباه .


( قوله : بطريق ) متعلق بالسكران ( قوله : عليه الحد ) لعله سبق قلم ، والصواب القصاص فليراجع ( قوله : كما بسطه سعدي ) وعبارته هناك وقال صاحب النهاية : ذكر الإمام التمرتاشي ولا يحد السكران بإقراره على نفسه بالزنا والسرقة ، ; لأنه إذا صحا ورجع بطل إقراره ، ولكن يضمن المسروق بخلاف حد القذف والقصاص ، حيث يقام عليه في حال سكره ; لأنه لا فائدة في التأخير ; لأنه لا يملك الرجوع ; لأنهما من حقوق العباد فأشبه الإقرار بالمال والطلاق والعتاق ا هـ ولا يخفى عليك أن قوله : لأنه لا فائدة في التأخير محل بحث . وفي معراج الدراية بخلاف حد القذف ، فإنه يحبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف من الضرب ثم يحد للسكر ذكره في المبسوط وفي معراج الدراية قيد بالإقرار ، لأنه لو زنى وسرق في حاله يحد بعد الصحو بخلاف الإقرار وكذا في الذخيرة ا هـ ( قوله : سقوط القضاء ) أي قضاء صلاة أزيد من يوم وليلة بخلاف الإغماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية