صفحة جزء
( ويبطل بموت أحدهما وبهلاك المحل في المدة ) وكذا لو وقع عن منفعة بمال أو بمنفعة عن جنس آخر ابن كمال لأنه حكم الإجارة .


( قوله بموت أحدهما ) أي إن عقدها لنفسه بحر ( قوله وبهلاك المحل ) أي قبل الاستيفاء وتمامه في البحر ( قوله لو وقع ) كان ينبغي ذكره قبل قوله : فشرط التوقيت فيه ( قوله عن منفعة ) يعني أنه يصح الصلح ، فلو ادعى مجرى في دار أو مسيلا على سطح أو شربا في نهر ، فأقر أو أنكر ثم صالحه على شيء معلوم جاز كما في القهستاني علائي شرح ملتقى كذا في الهامش ( قوله : عن جنس آخر ) كخدمة عبد عن سكنى دار .

التالي السابق


الخدمات العلمية