صفحة جزء
[ ص: 633 ] ( وصح ) الصلح ( عن دعوى المال مطلقا ) ولو بإقرار أو بمنفعة ( و ) عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار ، وإلا لا إلا ببينة درر .

قلت : ولا يعود بالبينة رقيقا وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي ، لأنه بأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة ( وكان خلعا ) ولا يطيب لو مبطلا ويحل لها التزوج لعدم الدخول ولو ادعته المرأة فصالحها لم يصح وقاية ونقاية ودرر وملتقى ، وصححه في المجتبى والاختيار وصحح الصحة في درر البحار .


( قوله ولو بإقرار ) أي صح الصلح عن دعوى المال ، ولو كان الصلح بإقرار المدعى عليه وسواء كان الصلح عنه بمال أو بمنفعة وقوله هنا عنه أي عن المال ( قوله أو بمنفعة ) أي ولو بمنفعة ( قوله وعن دعوى المنفعة ) صورة دعوى المنافع : أن يدعي على الورثة أن الميت أوصى بخدمة هذا العبد ، وأنكر الورثة لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين ، والمالك ينكر ثم صالح لم يجز ا هـ وفي الأشباه الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارة كما في المستصفى ا هـ رملي وهو مخالف لما في البحر تأمل ( قوله عن جنس آخر ) كالصلح عن السكنى على خدمة العبد ، بخلاف الصلح عن السكنى على سكنى ، فلا يجوز كما في العيني والزيلعي : قال السيد الحموي : لكن في الولوالجية ما يخالفه حيث قال : وإذا ادعى سكنى دار مصالحة عن سكنى دار أخرى مدة معلومة جاز ، وإجارة السكنى بالسكنى لا تجوز قال : وإنما كان كذلك لأنهما ينعقدان تمليكا بتمليك ا هـ أبو السعود ذكره ابن ملك في شرح النقاية مخالفا لما ذكره في شرحه على المجمع . قال في اليعقوبية : والموافق للكتب ما في شرح المجمع ( قوله على مال ) أي في حق المدعي وفي حق الآخر دفعا للخصومة بحر ( قوله لو بإقرار ) أي من العبد ( قوله لا يستحق المدعى ) بالبناء للمفعول وسيأتي آخر الباب استثناء مسألة ( قوله لأنه بأخذ البدل ) بإضافة أخذ إلى البدل ( قوله على غير مزوجة ) لأنه لو كانت ذات زوج لم يصح الصلح وليس عليها العدة ولا تجديد النكاح مع زوجها كما في العمادية قهستاني ( قوله : وكان خلعا ) ظاهره أنه ينقص عدد الطلاق فيملك عليها طلقتين لو تزوجها بعد ، أما إذا كان عن إقرار فظاهر وأما إذا كان عن إنكار أو سكوت فمعاملة له بزعمه فتدبر ط ( قوله : لو مبطلا ) هذا عام في جميع أنواع الصلح كفاية ( قوله لم يصح ) وأطال صاحب غاية البيان في ترجيحه حموي ( قوله في درر البحار ) وأقره في شرحه غرر الأفكار وعليه اقتصر في البحر فكان فيه اختلاف التصحيح ، وعبارة المجمع أو ادعت منع نكاحه فصالحها جاز وقيل لم يجز

التالي السابق


الخدمات العلمية