صفحة جزء
( ولو ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال وبعكسه فللمضارب ) الأصل أن القول لمدعي الصحة في العقود إلا إذا قال رب المال : شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة وقال المضارب : الثلث فالقول لرب المال ولو فيه فسادها ; لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب خانية وما في الأشباه فيه اشتباه فافهم .


( قوله وما في الأشباه ) من قوله القول قول مدعي الصحة إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة ، وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة ا هـ ( قوله فيه اشتباه ) أي اشتبه عليه مسألة بأخرى وهي المذكورة هنا ; لأن التي ذكرها داخلة تحت الأصل المذكور ; لأن من له القول فيها مدع للصحة ، فلا يصح استثناؤها بخلاف التي هنا

التالي السابق


الخدمات العلمية