صفحة جزء
( وتبطل المضاربة بموت أحدهما ) لكونها وكالة وكذا بقتله ، وحجر يطرأ على أحدهما وبجنون أحدهما مطبقا قهستاني . وفي البزازية : مات المضارب والمال عروض باعها وصيه ، ولو مات رب المال ، والمال نقد تبطل [ ص: 655 ] في حق التصرف ولو عرضا تبطل في حق المسافرة لا التصرف فله بيعه بعرض ونقد ( و ) بالحكم ( بلحوق المالك مرتدا فإن عاد بعد لحوقه مسلما فالمضاربة على حالها ) حكم بلحاقها أم لا عناية ( بخلاف الوكيل ) ; لأنه لا حق له بخلاف المضارب ( ولو ارتد المضارب ، فهي على حالها فإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه بطلت ) وما تصرف نافذ وعهدته على المالك عند الإمام بحر ( ولو ارتد المالك فقط ) أي ولم يلحق ( فتصرفه ) أي المضارب ( موقوف ) وردة المرأة غير مؤثرة


( قوله المسافرة ) أي إلى غير بلد رب المال ط عن البزازية ( قوله : فإن عاد إلخ ) ينبغي أن يكون هذا إذا لم يحكم بلحاقه أما إذا حكم بلحاقه ، فلا تعود المضاربة ; لأنها بطلت كما هو ظاهر عبارة الأتقاني في غاية البيان ، لكن في العناية أن المضاربة تعود سواء حكم بلحاقه أم لا فتأمل رملي ( قوله بخلاف الوكيل ) أي لو ارتد موكله ولحق ثم عاد فلا تبقى الوكالة على حالها ، والفرق أن محل التصرف خرج عن ملك الموكل ، ولم يتعلق به حق الوكيل فلذا قال : لأنه إلخ س ( قوله : بخلاف المضارب ) فإن له حقا فإذا عاد المالك فهي على حالها ( قوله : ولو ارتد ) محترز قوله : وبلحوق ( قوله فقط ) على هذا لا فرق بين المالك والمضارب ، فلو قال : وبلحوق أحدهما ثم قال : ولو ارتد أحدهما فقط إلخ لكان أخصر وأظهر تأمل لكن الفرق أنه إذا ارتد المضارب فتصرفه نافذ ( قوله غير مؤثرة ) سواء كانت هي صاحبة المال أو المضاربة إلا أن تموت أو تلحق بدار الحرب فيحكم بلحاقها ; لأن ردتها لا تؤثر في أملاكها فكذا في تصرفاتها منح .

التالي السابق


الخدمات العلمية