صفحة جزء
( وإذا سافر ) ولو يوما ( فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) بفتح الراء ما يركب ولو بكراء ( وكل ما يحتاجه عادة ) أي في عادة التجار بالمعروف ( في مالها ) لو صحيحة لا فاسدة ; لأنه أجيز ، فلا نفقة له كمستبضع ووكيل وشريك كافي وفي الأخير خلاف


( قوله : ولو يوما ) ; لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها ، فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله ، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر ( قوله ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها ( قوله : لأنه أجير ) أي في الفاسدة ( قوله خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة منح ، وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد .

وفي الحامدية في كتاب الشركة عن الرملي على المنح أقول : ذكر في التتارخانية عن الخانية قال محمد هذا استحسانا . هـ .

أي وجوب نفقته في مال الشركة وحيث علمت أنه الاستحسان فالعمل عليه لما علمت أن العمل على الاستحسان إلا في مسائل ليست هذه منهاخير الدين على المنح ا . هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية