صفحة جزء
كتاب العارية . أخرها عن الوديعة ; لأن فيها تمليكا ، وإن اشتركا في الأمانة ، ومحاسنها النيابة عن الله - تعالى - في إجابة المضطر ; لأنها لا تكون إلا لمحتاج كالقرض فلذا كانت الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ( هي ) لغة - مشددة وتخفف - : إعارة [ ص: 677 ] الشيء قاموس . وشرعا ( تمليك المنافع مجانا )

أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا وحكمها كونها أمانة


كتاب العارية . ( قوله مشددة ) كأنها منسوبة إلى العار ; لأن طلبها عار وعيب صحاح ، ورده في النهاية بأنه صلى الله عليه وسلم ، [ ص: 677 ] باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها وقوله على ما في المغرب من أنها اسم من الإعارة وأخذها من العار العيب خطأ ا هـ وفي المبسوط من التعاور ، وهو التناوب كما في البحر وتخفف قال الجوهري : منسوبة إلى العار ورده الراغب بأن العار يائي والعارية واوي ، وفي المبسوط إنها من العرية تمليك الثمار بلا عوض ورده المطرزي لأنه يقال استعاره منه فأعاره واستعاره الشيء على حذف من ، الصواب أن المنسوب إليه العارة اسم من الإعارة ويجوز أن تكون من التعاور التناوب قهستاني ملخصا ( قوله : تمليك ) فيه رد على الكرخي القائل : بأنها إباحة وليست بتمليك ، ويشهد له انعقادها بلفظ التمليك ، وجواز أن يعير ما لا يختلف بالمستعمل ، والمباح له لا يبيح لغيره ، وانعقادها بلفظ الإباحة ; لأنه استعير للتمليك بحر ( قوله : ولو فعلا ) أي كالتعاطي في القهستاني : وهذا مبالغة على القبول ، وأما الإيجاب فلا يصح به ، وعليه يتفرع ما سيأتي قريبا من قول المولى : خذه واستخدمه . والظاهر أن هذا هو المراد بما نقل عن الهندية ، وركنها الإيجاب من المعير ، وأما القبول من المستعير ، فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة ا هـ أي القبول صريحا غير شرط بخلاف الإيجاب ، ولهذا قال في التتارخانية : إن الإعارة لا تثبت بالسكوت ا هـ وإلا لزم أن لا يكون أخذها قبولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية