صفحة جزء
( فإن آجر ) المستعير ( أو رهن فهلكت ضمنه المعير ) للتعدي ( ولا رجوع له ) للمستعير ( على أحد ) لأنه بالضمان ظهر أنه آجر ملك نفسه ويتصدق بالأجرة خلافا للثاني ( أو ) ضمن ( المستأجر ) سكت عن المرتهن . [ ص: 680 ] وفي شرح الوهبانية : الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن ، وللمالك الخيار ، ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر .


( قوله ضمنه المعير ) بتشديد ميم ضمنه مبنيا للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير ( قوله على أحد ) عبارة مسكين على المستأجر وهكذا أقره القهستاني ، وقال : فلا فائدة في النكرة العامة ، قال أبو السعود : وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة ممنوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين ، وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن ( قوله : المستأجر ) مفعول ضمن هكذا مضبوط بالقلم ( قوله عن المرتهن ) قال في الشرنبلالية وسكت عما لو ضمن المرتهن ، فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاصب كما ذكرهنوح أفندي ، لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ، ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاصبا ويرجع بدينه ا هـ وتقييده بقوله : ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على [ ص: 680 ] الأول أبو السعود وهذا ما ذكره الشارح بقوله : وفي شرح الوهبانية إلخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى تأمل ( قوله : وفي شرح إلخ ) ظاهره أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس من قبيله ; لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن ( قوله : أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن شرح وهبانية كذا في الهامش ( قوله ويرجع الثاني ) أي إن ضمن وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد ابن الشحنة كذا في الهامش .

التالي السابق


الخدمات العلمية