صفحة جزء
( ومؤنة الرد على المستعير فلو كانت مؤقتة فأمسكها بعده فهلكت ضمنها ) لأن مؤنة الرد عليه نهاية ( وإلا إذا استعارها ليرهنها ) فتكون كالإجارة رهن الخانية ( وكذا الموصى له بالخدمة مؤنة الرد عليه وكذا المؤجر والغاصب والمرتهن ) مؤنة الرد عليهم لحصول المنفعة لهم هذا لو الإخراج بإذن رب المال ، وإلا فمؤنة رد مستأجر ومستعار على الذي أخرجه إجارة البزازية بخلاف شركة ومضاربة وهبة قضي بالرجوع مجتبى .


( قوله : على المستعير ) [ فروع ] .

علف الدابة على المستعير مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد كذلك والكسوة على المستعير بزازية وقدمه الشارح أول الترجمة وآخر النفقة . جاء رجل إلى مستعير ، وقال : إني استعرت دابة عندك من ربها فلان فأمرني بقبضها فصدقه ودفعها ثم أنكر المعير أمره بذلك ضمن المستعير ، ولا يرجع على القابض إذا صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه أو شرط عليه الضمان فإنه يرجع .

قال : وكل تصرف هو سبب الضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير فكذبه ضمن المستعير ما لم يبرهن فصولين . استعار قدرا لغسل الثياب ، ولم يسلمه حتى سرق ليلا ضمن بزازية تأمل ( قوله : لأن ) مستدرك بفاء التفريع ( قوله إلا إذا استعارها إلخ ) فمؤنة الرد على المعير ، والفرق ما أشار إليه ; لأن هذه إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها تصير مضمونة في يد المرتهن ، وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته ، فكانت بمنزلة الإجارة خانية فقد حصل الفرق بين العارية للرهن وغيرها من وجهين : الأول هذا ، والثاني ما مر في الباب قبله عند قوله بخلاف المستعير ، والمستأجر أنه لو خالف ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان أفاده في البحر ( قوله : هذا إلخ ) الأولى ذكره قبل الغاصب ; لأنه راجع إلى كون مؤنة الرد على المؤجر يعني إنما تكون عليه إذا أخرجه المستأجر بإذنه ، وإلا فعلى المستأجر ، فيكون كالمستعير . وفي البحر عن الخلاصة الأجير المشترك كالخياط ونحوه مؤنة الرد عليه لا على رب الثوب ( قوله : لو الإخراج ) أي إلى بلد آخر مثلا والظاهر أن المراد بالإذن الإذن صريحا ، وإلا فالإذن - دلالة - موجود تأمل ( قوله بخلاف شركة إلخ ) فإن أجرة ردها على صاحب المال والواهب كما في المنح .

التالي السابق


الخدمات العلمية