صفحة جزء
( وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة ) لا مياومة ( أو مع عبد ربها مطلقا ) يقوم عليها أولا في الأصح ( أو أجيره ) أي مشاهرة كما مر فهلكت [ ص: 683 ] قبل قبضها ( برئ ) لأنه أتى بالتسليم المتعارف ( بخلاف نفيس ) كجوهرة ( وبخلاف الرد مع الأجنبي ) أي ( بأن كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ) لتعديه بالإمساك بعد المدة ( وإلا فالمستعير يملك الإيداع ) فيما يملك الإعارة ( من الأجنبي ) به يفتى زيلعي فتعين حمل كلامهم على هذا وبخلاف رد وديعة ومغصوب إلى دار المالك فإنه ليس بتسليم .


( قوله : مع عبده ) أي مع من في عيال المستعير قهستاني قال في الهامش : ردها مع من في عياله برئ جامع الفصولين ( قوله : لا مياومة ) لأنه ليس في عياله قهستاني ( قوله : أو مع عبد إلخ ) أي مع من في عيال المعير قهستاني ( قوله : يقوم عليها ) [ ص: 683 ] أي يتعاهدها كالسائس ( قوله : مع الأجنبي ) قال في الهامش : المستأجر لو رد الدابة مع أجنبي ضمن جامع الفصولين ( قوله : وإلا فالمستعير إلخ ) إشارة إلى فائدة اشتراط التوقيت قال الزيلعي : وهذا أي قوله بخلاف الأجنبي يشهد لمن قال من المشايخ : إن المستعير ليس له أن يودع ، وعلى المختار تكون هذه المسألة محمولة على ما إذا كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي ; لأنه بإمساكها بعد يضمن لتعديه فكذا إذا تركها في يد الأجنبي ا هـ وفي البرهان : وكذا يعني يبرأ لو ردها مع أجنبي على المختار بناء على ما قال مشايخ العراق من أن المستعير يملك الإيداع وعليه الفتوى ; لأنه لما ملك الإعارة مع أن فيها إيداعا وتمليك المنافع فلأن يملك الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أولى ، وأولوا قوله وإن ردها مع أجنبي ضمن إذا هلكت بأنها موضوعة فيما إذا كانت العارية موقتة ، وقد انتهت باستيفاء مدتها ، وحينئذ يصير المستعير مودعا والمودع لا يملك الإيداع بالاتفاق ا هـ شرنبلالية .

قلت : ومثله في شروح الهداية ولكن تقدم متنا أنه يضمن في المؤقتة ، وفي جامع الفصولين لو كانت العارية موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن ، وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار سواء توقت نصا ، أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ، ولو لم يوقت ا هـ فعلى هذا فضمانه ليس بالإرسال مع الأجنبي إلا أن يحمل على ما إذا لم يمكنه الرد تأمل ، ومع هذا يبعد هذا التأويل التقييد ، ولا بالعبد والأجير فإنه على هذا لا فرق بينهما وبين الأجنبي ، حيث لا يضمن بالرد قبل المدة مع أي من كان ويضمن بعدها كذلك ، فهذا أدل دليل على قول من قال : ليس له أن يودع وصححه في النهاية كما نقله عنه في التتارخانية ( قوله : فيما يملك ) وهو ما لا يختلف ، وظاهره أنه يملك الإيداع فيما يختلف ، وليس كذلك . وعبارة الزيلعي ، وهذا لأن الوديعة أدنى حالا من العارية ، فإذا كان يملك الإعارة فيما لا يختلف ، فأولى أن يملك الإيداع على ما بينا ، ولا يختص بشيء دون شيء لأن الكل لا يختلف في حق الإيداع ، وإنما يختلف في حق الانتفاع ا هـ اللهم إلا أن يقال : ما عبارة عن الوقت : أي في وقت يملك الإعارة ، وهو قبل مضي المدة إذا كانت موقتة ، وهو بعيد كما لا يخفى تأمل . [ فرع ] .

في الهامش إذا اختلف المعير والمستعير في الانتفاع بالعارية فادعى المعير الانتفاع بقول مخصوص في زمن مخصوص ، وادعى المستعير الإطلاق القول قول المعير في التقييد ، لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قارئ الهداية في القول لمن ( قوله على هذا ) وهو كون العارية موقتة وقد مضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي لكن لا يخفى أن الضمان حينئذ بسبب مضي المدة لا من كونه بعثها مع الأجنبي ; إذ لا فرق حينئذ بينه وبين غيره ( قوله : وبخلاف ) معطوف على قول المتن بخلاف ، وكان الأولى ذكره هناك تأمل ( قوله : فإنه ليس إلخ ) كذا في الهداية ومسألة الغير خلافية ففي الخلاصة قال مشايخنا : يجب أن يبرأ قال في الجامع الصغير للإمام قاضي خان السارق والغاصب لا يبرآن بالرد إلى منزل ربها أو مربطه أو أجيره أو عبده ما لم يردها إلى مالكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية