صفحة جزء
[ ص: 687 ] كتاب الهبة وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة : التفضل على الغير ولو غير مال . وشرعا : ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه


كتاب الهبة .

( قوله وجه المناسبة ظاهر ) لأن ما قبلها تمليك المنفعة بلا عوض وهي تمليك العين كذلك ( قوله مجانا ) زاد ابن الكمال للحال لإخراج الوصية ( قوله : بلا عوض ) أي بلا شرط عوض فهو على حذف مضاف ، لكن هذا يظهر لو قال : بلا عوض كما في الكنز ، لأن معنى مجانا عدم العوض لا عدم اشتراطه ، على أنه اعترضه الحموي كما في أبي السعود بأن قوله : بلا عوض نص في اشتراط عدم العوض ، والهبة بشرط العوض نقيضه فكيف يجتمعان ا هـ أي فلا يتم المراد بما ارتكبه ، وهو شمول التعريف للهبة بشرط العوض ; لأنه يلزم خروجها عن التعريف حينئذ كما نبه عليه في العزمية أيضا .

قلت : والتحقيق أنه إن جعلت الباء للملابسة متعلقة بمحذوف حالا من " تمليك " لزم ما ذكر أما لو جعل المحذوف خبرا بعد خبر أي : هي كائنة بلا شرط عوض على معنى أن العوض فيها غير شرط بخلاف البيع والإجارة فلا يرد ما ذكر فتدبر ( قوله : شرط فيه ) وإلا لما شمل الهبة بشرط العوض ح .

التالي السابق


الخدمات العلمية