صفحة جزء
( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كما سيجيء .


( قوله : هو الإيجاب ) وفي خزانة الفتاوى : إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري .

قلت : فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط ، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه ، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال : وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل : قبلت ، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية .

وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده ( قوله : والقبول ) فيه خلاف ففي القهستاني : وتصح الهبة بك وهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها .

وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام .

وفي المبسوط : أن القبض كالقبول في البيع ، ولذا لو وهب الدين من الغريم لم يفتقر إلى القبول كما في الكرماني لكن في الكافي والتحفة أنه ركن ، وذكر في الكرماني : أنها تفتقر إلى الإيجاب لأن ملك الإنسان لا ينقل إلى الغير بدون تمليكه ، وإلى القبول ; لأنه إلزام الملك على الغير ، وإنما يحنث إذا حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل ; لأن الغرض عدم إظهار الجود وقد وجد الإظهار ، ولعل الحق الأول فإن في التأويلات التصريح بأنه غير لازم ولذا قال أصحابنا : لو وضع ماله في طريق ليكون لكا للرافع جاز ا هـ وسيأتي تمامه قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية