صفحة جزء
[ ص: 690 ] ( و ) تصح ( بقبول ) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده ; لأنه متبرع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع


( قوله : وتصح بقبول ) أي : ولو فعلا ، ومنه : وهبت جاريتي هذه لأحدكما فليأخذها من شاء فأخذها رجل منهما تكون له ، وكان أخذه قبولا ، وما في المحيط من أنها تدل على أنه لا يشترط في الهبة القبول مشكل بحر .

قلت : يظهر لي أنه أراد بالقبول قولا ، وعليه يحمل كلام غيره أيضا وبه ظهر التوفيق بين القولين باشتراط القبول وعدمه ، والله الموفق وقدمنا نظيره في العارية وانظر ما كتبناه على البحر .

نعم القبول شرط لو كان الموهوب في يده كما يأتي ( قوله : بخلاف البيع ) فإنه إن لم يقبل لم يحنث

التالي السابق


الخدمات العلمية