صفحة جزء
( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه صح خانية .

( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع )


( قوله في هبة ) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة ، وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم الدنانير ط ( قوله : ورجوع ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط ( قوله بالطحن ) أي فلا يقال : إنه عين الموهوب أو بعضه ( قوله ثم عوضه ) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر ( قوله : امتنع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض .

التالي السابق


الخدمات العلمية