صفحة جزء
( والصدقة كالهبة ) بجامع التبرع ، وحينئذ ( لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ، ولا رجوع فيها ) ولو على غني ; لأن المقصود فيها الثواب لا العوض ، ولو اختلفا فقال الواهب هبة ، والآخر صدقة فالقول للواهب خانية .


( قوله غير مقبوضة ) فإن قلت : قدم أن الصدقة لفقيرين جائزة فيما يحتمل القسمة بقوله : وصح تصدق عشرة لفقيرين .

قلت : المراد هنا من المشاع أن يهب بعضه لواحد فقط فحينئذ هو مشاع يحتمل القسمة بخلاف الفقيرين فإنه لا شيوع كما تقدم بحر ( قوله : ولو على غني ) اختاره في الهداية مقتصرا عليه ; لأنه قد يقصد بالصدقة على الغني الثواب لكثرة عياله بحر ، وهذا مخالف لما مر قبيل باب الرجوع من أن الصدقة على الغني هبة ولعلهما قولان ، تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية