صفحة جزء
( وكل ما صلح ثمنا ) أي بدلا في البيع ( صلح أجرة ) لأنها ثمن المنفعة ولا ينعكس كليا ، فلا يقال ما لا يجوز ثمنا لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما سيجيء .


( قوله أي بدلا في البيع ) فدخل فيه الأعيان فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة ( قوله ; لأنها ثمن المنفعة ) أي وهي تابعة للعين وما صلح بدلا عن الأصل صلح بدلا عن التبع ( قوله ولا ينعكس كليا ) قيد به ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا المنطقي وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية ، إذ يصح بعض ما صلح أجرة صلح ثمنا ( قوله كما سيجيء ) أي في آخر باب الإجارة الفاسدة

التالي السابق


الخدمات العلمية