صفحة جزء
( و ) تصح إجارة ( أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها ، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء ) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة ، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق ، ويزرع زرعين ربيعا وخريفا ولو لم يمكنه الزراعة للحال لاحتياجها لسقي أو كري إن أمكنه الزراعة في مدة العقد جاز وإلا لا ، وتمامه في القنية .


( قوله للجهالة ) المفضية إلى المنازعة في عقد المعارضة ، فإن من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها . ( قوله وتنقلب صحيحة بزرعها ) أي استحسانا ; لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال وصار كأن الجهالة لم تكن زيلعي مختصرا .

قال العلامة المقدسي : ينبغي تقييده بما إذا علم المؤجر بما زرع فرضي به ، وبما إذا علم من لبس الثوب وإلا فالنزاع ممكن ط مختصرا ( قوله وللمستأجر الشرب والطريق ) أي وإن لم يشترطهما ، بخلاف البيع ; لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع إلا بهما فيدخلان تبعا .

وأما البيع فالمقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتى جاز بيع الجحش والأرض السبخة دون إجارتها منح . ( قوله ويزرع زرعين ) قال في القنية : لو استأجرها سنة لزرع ما شاء له أن يزرع زرعين ربيعيا وخريفيا ا هـ .

فأنت ترى أن هذه مفروضة في استئجار مدة يمكن فيها زرعان وقد أطلق في عقد الإجارة ط ( قوله وتمامه في القنية ) حيث قال : كما لو استأجرها في الشتاء تسعة أشهر ولا يمكن زراعتها في الشتاء جاز لما أمكن في المدة : أما لو لم يمكن الانتفاع بها أصلا بأن كانت سبخة فالإجارة فاسدة .

وفي مسألة الاستئجار في الشتاء يكون الأجر مقابلا بكل المدة لا بما ينتفع به فحسب ، وقيل بما ينتفع به ا هـ .

قلت : وسيذكر الشارح في باب الفسخ عن الجوهرة : لو جاء من الماء ما يزرع بعضها ، إن شاء فسخ الإجارة كلها أو ترك ودفع بحساب ما روى منها

التالي السابق


الخدمات العلمية