صفحة جزء
( آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها ، والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه ، وإذا مضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضور الآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا ، وليس للمؤجر إخراجه [ ص: 51 ] حتى ينقضي إلا بعذر ، كما لو عجل أجرة شهرين فأكثر لكونه كالمسمى زيلعي ( إلا أن يسمي الكل ) أي جملة شهور معلومة فيصح لزوال المانع


( قوله حانوتا ) مثال ; لأنه لو استأجر ثورا ليطحن عليه كل يوم بدرهم فالحكم كذلك طوري . ( قوله وفسد في الباقي ) مقيد بثلاثة أمور تعلم مما بعده بألا يسكن فيما بعد الشهر الأول ، وأن لا يعجل أجرته ، وأن لا يسمي جملة الشهور ، فإن وجد واحد منها صح فيه .

وفي البزازية : فلو أبرأه عن أجرة الأبد لا يصح إلا عن شهر واحد ( قوله لجهالتها ) أي الشهور . ( قوله متى دخل كل ) أي لفظ كل ( قوله فيما لا يعرف منتهاه ) كالأشهر والأيام ، وهذا يفيد أن قوله " كل شهر " مثال ، فمثله " كل سنة " أو يوم أو أسبوع كما أفاده الرملي . ( قوله تعين أدناه ) أي تعين للصحة ، إذ ما بعد الأول داخل تحت العقد ولهذا اشترط حضورهما عند الفسخ فهو فاسد لكن ينقلب صحيحا بالسكنى هكذا يستفاد من كلامه .

ثم رأيت الطوري قال : وظاهر قوله صح في شهر واحد الفساد في الباقي : قال في المحيط : وهذا قول بعضهم . والصحيح أن الإجارة كل شهر جائزة ، وإطلاق محمد يدل عليه ، فيجوز العقد في الشهر الأول والثاني والثالث ، وإنما يثبت خيار الفسخ في أول الثاني ; لأنها مضافة إلى المستقبل ولكل منهما فسخ المضافة ا هـ ، وهو مخالف لقول المصنف كالهداية والتبيين وفسد في الباقي ، إلا أن يقال المراد بالفساد عدم اللزوم ، وأطلق عليه ذلك ; لأنه قابل للإفساد تأمل . ( قوله بشرط حضور الآخر ) والحيلة إذا غاب أن يؤجر من آخر فإذا انقضى الشهر صح للآخر في الثاني وانفسخ الأول كما في جامع الفصولين أي ; لأنه يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح سائحاني ، وقدم الشارح ذلك قبيل هذا الباب . ( قوله وبه يفتى ) وهو ظاهر الرواية .

وذكر بعض المشايخ أنه ساعة من أوله ، وعليه مشى القدوري وصاحب الكنز وهو القياس وفيه حرج كذا في الهداية والزيلعي . [ ص: 51 ]

قال الرملي : وفي البزازية الأصح أن وقت الفسخ اليوم الأول مع ليلته واليوم الثاني والثالث ; لأنه خيار الفسخ في أول الشهر وأول الشهر هذا وعليه الفتوى ا هـ وهذا خلاف القولين المذكورين ، وقد صرح بأن الفتوى عليه فتأمل فيه وفي قول الشارح وبه يفتى .

وقد تقرر أنه إذا تعارضت الشروح والفتاوى فالاعتبار لما في الشروح ا هـ أن ما في الشروح ظاهر الرواية كما علمت . ( قوله حتى ينقضي ) أي ذلك الشهر الذي سكن في أوله على الأقوال الثلاثة . ( قوله إلا بعذر ) أي من أعذار الفسخ الآتية . ( قوله كما لو عجل ) تنظير في الصحة لما في المتن .

قال الزيلعي : فلا يكون لواحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته ; لأنه بالتقديم زالت الجهالة في ذلك القدر فيكون كالمسمى في العقد ( قوله إلا أن يسمي الكل ) استثناء من قوله وفسد في الباقي : أي كل ما قصد العقد عليه ، وهذا كما إذا قال : آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا ( قوله لزوال المانع ) أي الذي كان في صورة عدم تسمية الكل

التالي السابق


الخدمات العلمية