صفحة جزء
( وإن استأجر حمارا إلى بغداد ولم يسم حمله فحمله المعتاد فهلك ) الحمار ( لم يضمن ) لفساد الإجارة ، فالعين أمانة كما في الصحيحة ( فإن بلغ فله المسمى ) لما مر في الزراعة ( فإن تنازعا قبل الزرع ) في مسألة الزراعة ( أو الحمل ) في مسألتنا ( فسخت الإجارة دفعا للفساد ) لقيامه بعد .


( قوله فحمله المعتاد ) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الأتقاني . ( قوله لفساد الإجارة إلخ ) كذا في الدرر والمنح ، والأولى قول الهداية ; لأن العين أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة . ( قوله لما مر في الزراعة ) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد ، وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد وبه صرح الأتقاني ، وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال : ولو لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها ا هـ وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا تأمل . ( قوله فسخت ) أي أبطلها القاضي ; لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله ذخيرة . ( قوله دفعا للفساد ) الأولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال ; لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم إتقاني . ( قوله لقيامه بعد ) أي في الحال ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية