صفحة جزء
[ فروع ] استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز ، وللبيع جاز صيرفية . [ ص: 63 ] أجرت دارها لزوجها فسكناها فلا أجر أشباه وخانية .

قلت : لكن في حاشيتها تنوير البصائر عن المضمرات معزيا للكبرى قال قاضي خان : هنا الفتوى على الصحة لتبعيتها له في السكنى فليحفظ . وجاز إجارة الماشطة لتزين العروس إن ذكر العمل والمدة بزازية . وجاز إجارة القناة والنهر مع الماء به يفتى لعموم البلوى مضمرات ا هـ .


( قوله لم يجز ) ; لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة { ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين فاطمة وعلي ، فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي } وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط .

قلت : كأنه ; لأنه واجب عليها ديانة ، ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد ولو شريفة ; لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال إلخ ، وهذا يدل على ما قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستئجار على الطاعات [ ص: 63 ] ما نصوا عليها لا كل طاعة ( قوله فلا أجر ) ; لأن منفعة السكنى تعود إليها ، ولأن الزوج يخرج من الدار في بعض الأوقات وعسى أن يكون عامة نهاره في السوق وتكون الدار في يد المرأة خانية . ( قوله قال قاضي خان ) ذكره في شرحه على الجامع الصغير . وفي الزيادات له : وما تقدم ذكره في فتاواه أفاده المصنف في المنح ، وحيث ذكره في شرحه كان هو المعتمد ولهذا قال الشيخ شرف الدين قوله لا أجر . أقول : هذا قول والمفتى به وجوبه إلخ . ( قوله لتبعيتها له في السكنى ) فلا تمنع من التخلية والتسليم ( قوله والمدة ) عبر في الذخيرة وغيرها بأو فالواو هنا بمعناها .

مطلب في استئجار الماء مع القناة واستئجار الآجام والحياض للسمك . ( قوله والنهر ) هو مجرى الماء ( قوله مع الماء ) أي تبعا .

قال في كتاب الشرب من البزازية : لم تصح إجارة الشرب لوقوع الإجارة على استهلاك العين مقصودا إلا إذا آجر أو باع مع الأرض فحينئذ يجوز تبعا ، ولو باع أرضا مع شرب أرض أخرى عن ابن سلام أنه يجوز ، ولو آجر أرضا مع شرب أرض أخرى لا يجوز وتمامه فيه .

مطلب الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح والحيلة فيه .

وذكر هنا الإجارة إذا وقعت على العين لا تصح ، فلا تجوز على استئجار الآجام والحياض لصيد السمك أو رفع القصب وقطع الحطب أو لسقي أرضها أو لغنمه منها ، وكذا إجارة المرعى . والحيلة في الكل أن يستأجر موضعا معلوما لعطن الماشية ويبيح الماء والمرعي ، وإنما يحتاج إلى إباحة ماء البئر والعين إذا أتى الشرب على كل الماء وإلا فلا حاجة إلى الإذن إذا لم يضر بحريم البئر أو النهر . استأجر نهرا يابسا أو أرضا أو سطحا مدة معلومة ولم يقل شيئا صح وله أن يجري فيه الماء ا هـ .

مطلب في أجرة الدلال [ تتمة ]

قال في التتارخانية : وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل ، وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم . وفي الحاوي : سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار ، فقال : أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز ، فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال : رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة .

مطلب أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل .

وفي الخانية : رجل استقرض دراهم وأسكن المقرض في داره ، قالوا : يجب أجر المثل على المقرض ; لأن المستقرض إنما أسكنه في داره عوضا عن منفعة القرض لا مجانا وكذا لو أخذ المقرض من المستقرض حمارا ليستعمله [ ص: 64 ] إلى أن يرد عليه الدراهم ا هـ وهذه كثيرة الوقوع ، والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية