صفحة جزء
[ ص: 64 ] باب ضمان الأجير

( الأجراء على ضربين : مشترك وخاص ، فالأول من يعمل لا لواحد ) كالخياط ونحوه ( أو يعمل له عملا غير مؤقت ) كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة كان أجيرا مشتركا وإن لم يعمل لغيره ( أو موقتا بلا تخصيص ) كأن استأجره ليرعى غنمه شهرا بدرهم كان مشتركا ، إلا أن يقول : ولا ترعى غنم غيري وسيتضح .


باب ضمان الأجير .

لما فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان ; لأنه من جملة العوارض التي تترتب على عقد الإجارة فيحتاج إلى بيانها كذا في غاية البيان ; ولا يخفى أن معنى ضمان الأجير إثباتا ونفيا ، ولو لم يكن معناه ذلك بل إثبات الضمان فقط لزم أن لا يصح عنوان الباب على قول الإمام أصلا ; لأنه لا ضمان عنده على أحد من الأجير المشترك والخاص طوري .

مبحث للأجير المشترك .

( قوله فالأول إلخ ) قال في العناية : والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري ا هـ يعني لو قدم الخاص لتوجه السؤال عن سبب تقديمه على المشترك أيضا ; لأن لتقديم كل منهما على الآخر وجها ; أما المشترك فلأنه بمنزلة العام بالنسبة إلى الخاص مع كثرة مباحثه ، وأما الخاص فلأنه بمنزلة المفرد من المركب ، لكن تقديم المشترك هنا أولى ; لأن الباب باب ضمان الأجير وذلك في المشترك فتأمل ، فإن بما ذكر لم يظهر وجه اختيار تقديم المشترك كما لا يخفى وكان لا بد منه سعدية ( قوله من يعمل لا لواحد ) قال الزيلعي : معناه من لا يجب عليه أن يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ، ولا يشترط أن يكون عاملا لغير واحد ، بل إذا عمل لواحد أيضا فهو مشترك إذا كان بحيث لا يمتنع ولا يتعذر عليه أن يعمل لغيره ( قوله ونحوه ) أتى به وإن أغنت عنه الكاف لئلا يتوهم أنها استقصائية فافهم .

قال الطوري : وفي العتابية المشترك الحمال والملاح والحائك والخياط والنداف والصباغ والقصار والراعي والحجام والبزاغ والبناء والحفار ا هـ . ( قوله وسيتضح ) أي في بحث الأجير الخاص ، لكنه هناك أحال تحقيقه على الدرر وسنذكره إن شاء الله - تعالى -

التالي السابق


الخدمات العلمية