صفحة جزء
( و ) بعذر ( لزوم دين ) سواء كان ثابتا ( بعيان ) من الناس ( أو بيان ) أي بينة ( أو إقرار و ) الحال أنه ( لا مال له غيره ) [ ص: 82 ] أي غير المستأجر ; لأنه يحبس به فيتضرر إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها أشباه ( و ) بعذر ( إفلاس مستأجر دكان ليتجر و ) بعذر ( إفلاس خياط يعمل بماله ) لا بإبرته . ( استأجر عبدا ليخيط فترك عمله و ) بعذر ( بداء مكتري دابة من سفر ) ولو في نصف الطريق فله نصف الأجر إن استويا صعوبة وسهولة وإلا فبقدره شرح وهبانية وخانية ( بخلاف بداء المكاري ) فإنه ليس بعذر إذ يمكنه إرسال أجيره .


( قوله وبعذر لزوم دين ) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في شرح البيري عن جوامع الفقه ، وإذا فسخت يبدأ من الثمن بدين المستأجر وما فضل للغرماء ، حتى لو لم يكن في الثمن فضل لا تفسخ كما في الزيادات .

وفي البزازية والدرهم دين قادح تفسخ به بخلاف الأقل ، وفي الولوالجية : أراد نقض الإجارة وبيع الدار لنفقته ونفقة أهله لكونه معسرا له ذلك : وفي شرح الزيادات للسرخسي : قيل يفسخها القاضي ثم يبيع والمختار أنها تنفسخ ضمن القضاء بنفاذ البيع أبو السعود على الأشباه ، وحكى في الخلاصة قولين في فسخها للنفقة : الأول عن أبي الليث ، والثاني عدم الفسخ عن ظهير الدين . ( قوله بعيان أو بيان إلخ ) الظاهر أن أحدهما مغن عن الآخر وأن المراد بالإقرار [ ص: 82 ] الإقرار السابق على الإجارة وإلا يلزم أن يكون حجة متعدية منلا مسكين ، وفي كلام الشارح إشارة إلى دفع الأول ; لأن المراد بالعيان مشاهدة الناس وبالبيان إقامة البينة ، وينافي الثاني قولهم في الاستدلال للإمام جوابا عن قول الصاحبين إن هذا الإقرار يضر المستأجر فلم يجز في حقه ، وللإمام أن الإقرار يلاقي في ذمة المقر ولا حق لأحد فيه فيصح ثم يتعدى ا هـ تأمل .

ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الطحاوي صرح بكون الإقرار بالدين بعد عقد الإجارة فتأيد ما قلناه .

[ فرع ] أقر بداره لرجل بعد ما آجرها صح في حق نفسه لا في حق المستأجر فإذا مضت المدة يقضى للمقر له ولوالجية . ( قوله ; لأنه يحبس به ) باعتبار أنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ابن كمال ( قوله تستغرق قيمتها ) أي قيمة العين المستأجرة : أي بأن لا يكون في قيمتها فضل على دين المستأجر من الأجرة المعجلة وبه صرح في الزيادات ، فقول الحانوتي : هذا قيد حسن في فسخها وهو غريب لم أقف عليه غير مسلم أفاده أبو السعود

( قوله وبعذر إفلاس مستأجر دكان ) وكذا إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة هندية . وفي المنية : لا يكون الكساد عذرا ا هـ . ويمكن حمله على نوع كساد سائحاني .

أما لو أراد التحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص ويعمل ذلك العمل لم يكن عذرا ، وإن ليعمل عملا آخر ففي الصغرى عذر ، وفي فتاوى الأصل إن تهيأ له الثاني على ذلك الدكان فلا ، وإلا فنعم تتارخانية ، فالإفلاس غير قيد وسيأتي

( قوله لا بإبرته ) ; لأن رأس ماله حينئذ إبرة ومقراض فيعمل بالأجر فلا يتحقق في حقه العذر إلا بأن تظهر خيانته عند الناس فيمنعونه عن تسليم الثياب تتارخانية . ( قوله استأجر عبدا إلخ ) صفة ثانية لخياط

( قوله وبعذر بداء مكتري دابة ) البداء بالمد وفتحتين مصدر بدا له : أي ظهر له رأي غير الأول منعه عنه منح ، فالظاهر أن من في قوله من سفر بمعنى عن أو للبدلية تأمل .

وفي الخلاصة : ولو اشترى المستأجر إبلا فهذا عذر ا هـ بخلاف ما لو اشترى منزلا فأراد التحول إليه ، والفرق مكان إكراء الدار لا الدابة ; لأن الركوب يختلف باختلاف المستعمل ، بخلاف السكنى بزازية . ( قوله وسهولة ) الواو بمعنى أو ط . ( قوله بخلاف بداء المكاري ) أي بلا سبب ظاهر يصلح عذرا كما إذا وجد من يستأجر بأكثر وسيذكر الشارح ما لو مات المكاري في الطريق

التالي السابق


الخدمات العلمية