صفحة جزء
وفي الملتقى : ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل ، قلت : وبالأولى يفتى ، ثم قال : ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر [ ص: 83 ] عقارا ثم أراد السفر ا هـ . وفي القهستاني : سفر مستأجر دار للسكنى عذر دون سفر مؤجرها ، ولو اختلفا فالقول للمستأجر فيحلف بأنه عزم على السفر .

وفي الولوالجية : تحوله عن صنعته إلى غيرها عذر وإن لم يفلس حيث لم يمكنه أن يتعاطاها فيه . وفي الأشباه : لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام وإنما يجب الأجر بتخليتها ( و ) بخلاف ( ترك خياطة مستأجر ) عبد ليخيط ( ليعمل ) متعلق بترك ( في الصرف ) لإمكان الجمع ( و ) بخلاف ( بيع ما آجره ) فإنه أيضا ليس بدون لحوق دين كما مر ويوقف بيعه إلى انقضاء مدتها هو المختار ، لكن لو قضى بجوازه نفذ وتمامه في شرح الوهبانية . وفيه معزيا للخانية : لو باع الآجر المستأجر فأراد المستأجر أن يفسخ بيعه لا يملكه هو الصحيح ، ولو باع الراهن الرهن للمرتهن فسخه .


( قوله قلت وبالأولى يفتى ) نقله في شرحه عن القهستاني ، وقال : إنه المختار عند المصنف : أي ; لأنه قدمه كما هو عادته ( قوله ثم قال ) أي في الملتقى . ( قوله فعذر ) كذا أطلقه في البزازية ، ثم نقل عن المحيط ما قدمنا آنفا من التفصيل ، وسينقله عن الولوالجية .

مطلب ترك العمل أصلا عذر

بقي شيء : وهو أن قولهم فتركه لعمل آخر مع هذا التفصيل يفيد أنه لو ترك العمل أصلا كان عذرا ، ويدل عليه ما في الخانية : استأجر أرضا ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة أصلا كان عذرا ا هـ وقد علمت أن الإفلاس في مسألة الدكان غير قيد وهكذا حرره الرملي في حاشيته ، واستشهد له بما في جواهر الفتاوى استأجر حماما سنة وصار بحال [ ص: 83 ] لا يتحصل من الغلة قدر الأجرة وأراد أن يرد الحمام إن لم يعمل الحمامي فله أن يرده : أي حيلته أن يترك العمل إلخ فراجعه ويظهر لي أنه يحلف كمسألة السفر الآتية تأمل .

مطلب إرادة السفر أو النقلة من المصر عذر في الفسخ

( قوله ثم أراد السفر ) وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار ; لأنه لا يمكنه الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر جامع الفتاوى وغيره ، ومثله في القنية ، ثم قال رامزا طب ، وهذا يدل على أن القروي إذا استأجر دارا في الشتاء وأراد الخروج في الصيف إلى قريته أو المصري أراد الخروج إلى الرستاق صيفا فله نقض الإجارة ولا يشترط أن يكون بين المصرين مسيرة سفر ا هـ .

وفي البزازية : استأجر أرضا في قرية وهو ساكن في أخرى ، إن بينهما مسيرة سفر فعذر وإلا فلا ا هـ تأمل . ( قوله ولو اختلفا ) بأن قال المستأجر : أريد السفر وقال المؤجر : إنه يتعلل . ( قوله فيحلف إلخ ) هذا أحد أقوال ، وإليه مال الكرخي والقدوري ، وقيل يسأل رفقته ، وقيل يحكم زيه وثيابه ، وقيل القول لمنكر السفر .

وفي الخلاصة : ولو خرج إلى السفر بعد الفسخ ثم رجع وقال : بدا لي في ذلك وقال خصمه : إنه كاذب يحلف بالله إنك صادق في خروجك بعد الفسخ

( قوله وفي الأشباه إلخ ) ذكره في الولوالجية عن خواهر زاده .

ثم قال : وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة ; لأن الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الأجر ا هـ وهو تعليل للأول كما لا يخفى ، وظاهره ترجيحه ولذا اقتصر عليه في الأشباه تأمل . ( قوله وبخلاف ترك خياطة إلخ ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة ولو قال وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط . ( قوله ليخيط ) متعلق بمستأجر . ( قوله لإمكان الجمع ) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية منح . ( قوله وبخلاف بيع ما آجره ) أي بدون إذن المستأجر . قال في البزازية : فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال ، وإن بطريق هو فسخ تعود ، وبه يفتى ا هـ وقيد بالبيع لما في التتارخانية عن المحيط ، اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة . ( قوله نفذ ) ; لأن عند الإمام الثاني يجوز البيع بزازية قلت : هذا في غير قضاة زماننا فتدبر . ( قوله للمرتهن فسخه ) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية : والمختار أنه موقوف فيفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما يملك النقض ، وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه وبه أخذ المشايخ ا هـ رحمتي

التالي السابق


الخدمات العلمية