صفحة جزء
( وكله باستئجار عقار ففعل ) الوكيل ( وقبض ولم يسلمها ) أي لم يسلم الوكيل العين المؤجرة ( إليه ) أي إلى الموكل ( حتى مضت المدة ) فالأجر على الوكيل ; لأنه أصيل في الحقوق و ( رجع الوكيل بالأجرة على الآمر ) لنيابته عنه في القبض فصار قابضا حكما ( وكذا ) الحكم ( إن شرط ) الوكيل ( تعجيل الأجر وقبض ) الدار ( ومضت المدة ولم يطلب الآمر ) الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ( وإن طلب ) الآمر الدار ( وأبى ) الوكيل ( ليعجل ) الأجر ( لا ) يرجع ; لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر


( قوله ورجع الوكيل بالأجر على الآمر ) سواء منعها من الآمر أو لا درر . ونقل في البزازية الرجوع عن أبي يوسف . ثم قال : الصحيح أنه لا يرجع على الآمر استحسانا ; لأنه بالحبس صار غاصبا والغصب من غير المالك متصور ا هـ ومثله في الخلاصة وغيرها عن جد صاحب المحيط .

[ فرع ]

وهب الآجر الأجر من الوكيل أو أبرأه صح ، وللوكيل أن يرجع على الآمر خلاصة .

التالي السابق


الخدمات العلمية