صفحة جزء
( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) ; لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ( بخلاف المشتري ) والموهوب له لملكهما العين ، وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان .

( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات البيوع


( قوله بخلاف المشتري ) فإنه يكون خصما للكل منح . ( قوله وهل يشترط إلخ ) قال في المنح : ما في الصغرى من أن المشتري لا يكون خصما للمستأجر يعني بانفراده بل لا بد من حضور الآخر يخالفه ما في البزازية عن فتاوى القاضي : آجر ثم باع وسلم تسمع دعوى المستأجر عن المشتري وإن كان الآجر غائبا ، لكن نقل بعده ما يوافق ما في الصغرى فليتأمل عند الفتوى ا هـ ملخصا . ( قوله والمعاملة ) أي المساقاة . ( قوله كل ما كان تمليكا للحال ) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لإضافتها . بخلاف الفصل الأول ; لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال وكذا الوصية ، وأما الإجارة والقضاء فمن باب الولاية ، والكفالة من باب الالتزام زيلعي ( قوله وإبراء الدين ) احتراز عن الإبراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم ط عن الحموي

التالي السابق


الخدمات العلمية